ما هو المكان المعتبر في أيام الأضحية؟
إذا كان مفوض الأضحية في مكان ما، ومكان الأضحية غير مكان المفوض فالمعتبر هو مكان الأضحية في توقيت ابتداء الأضحية وانتهائا، وذلك بشرط أن يكون قد طلع صبح العاشر من ذي الحجة علي المضحي، وبالتالي:
أ ـ إن لم يطلع صبح العاشر من ذي الحجة علي المضحي، لا يضح عنه الأضحية ولو كان التاريخ في مكان الأضحية هو العاشر من ذي الحجة.
ب ـ تصح الأضحية من المفوض إذا غربت عليه شمس الثاني عشر من ذي الحجة. لكن مكان الأضحية مازال فيه بقية من الثاني عشر من ذي الحجة ولم تغرب الشمس.
ج ـ وبعكسه إن كان المفوض في اليوم الثاين عشر من ذي الحجة، والمكان الذي تتم فيه الأضحية قد دخل اليوم الثالث عشر، فإن الأضحية لا تصح في هذه الصورة.
هذا، وقد اختلف في الفقرة رقم (أ) كلمن المفتي رشد أحمد فريدي، والمفتي محمد عثمان والأستاذ عبد الرب أعظمي والشيخ ثناء الهدي حيدر أبادي والمفتي نعمن الله فأجازوا الأضحية في ذلك اليوم، إلا إأن البعض منهم قالوا أن الأحوط هو تجنب الأضحية في ذلك اليوم بينما رأي المفتي سلمان البالنبوري في الفقرة (ب) أنه لا تجوز التضحية في مكان الأضحية كذك أما الشيخ كامل والشيخ احتشام فإنهما يعتبران توقيت الموكل والمضحي.
ويختلف الشيخ سلمان بالنبوري حول فقرة “ب”فإنه لا يجيز الأضحية في الحالة المذكورة أعلاه.
قرارات وتوصياب
الندوة التاسعة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند جامعة مظهر السعادة ــ بمدينة هانسوت
ولاية غجرات (الهند)
27ـ30 صفر المظفر 1413هـ
12ـ15 فبراير 2010م
اقرأ أيضا