الأسرةالفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

نظام الأسرة القصيرة والأسرة المشتركة

أولا:

إن وجود نظام الأسرة بنوعية: القصيرة والمشتركة ثابت في العهد النبوي ـ علي صاحبه ألف الف سلام ـ وفي عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكل من هذين النوعين للأسلاة مشروع في ذاته شرعا، وينبغي أن يختار منهما مايكون أكثر عونا علي مراعاة حدود وضوابط الشريعة الإسلامية، وصيانة حقوق الأبوين وغيرهما من أفراد العائلة ممن يستحقون النفقه والمعذورين وما يكون أكثر مظنة لتفادي الفتنة والنزاع كما تناشد هذه الندوة المسلمين جميعا أن يقوموا بتقسيم الإرث بعد وفاة المورث في أسرع وقت ممكن، ويؤتوا نصيب كل وارث شرعي، حتي لايطمع أحد في إساءة استخدا الحقوق ولايؤدي ذلك إلي إثارة المنازعات، والشحاناء، والبغضاء فيما بينهم، كما تسترعي انتباه المسلمين إلي اداء حقوق المرأة كاملة غير منقوصة، فقد عم التهاون والتقصير في أداء هذا الواجب.

ثانيا:
إن نظام الأسرة المشتركة يقوم على الإيثار والتضحية والتعاون المتبادل، ولا وجود لهذا لانظام إلا بهذه الدعائم الأساسية، كما لابد من الأهتمام بالوفاء بمقتضيات العدل والإنصاف، فإذا كان جميع أفراد الأسرة أغنياء، فيلزمهم دفع مصاريف مكفوليهم حسب أعدادهم، ولو كان بعضهم أقل دخلا من البعض الآخر فيتحمل كل واحد منهم هذه المصاريف حسب نسبة دخله الشهري ويوصي المؤتمر جميع أفراد الآسرة بأن يسعوا جاهدين في الحصول لعي أكثر ما يمكن من المكاسب والموارد المالية عبر وسائل مشروعة وذلك لتخفيف الأعباء عن الكاسبين والأيدي العاملة.

 ثالثا:
إذا كان الإيرادا والمصروفات مشتركة فيستحق جميع أفراد العائلة كل مايتم شراؤه بالملبغ المتبقي بعد النفقات والمصاريف على حد سواء.

رابعا:
إذا كان جميع الأخوة لهم موارد مالية مستقلة ثابتة، وجمع كل واجد منهم مبلغا على حد سوي، ثم بقي عند أحد منهم ما حصل له من دخله الزائد، فهو وحده يملكه، وليس لغيره من الإخوة في ذلك حق مشروع.

 خامسا:

(أ) إذا كان أفراد العائلة يمارسون عملا ما وفق اتفاقية فيما بينهم، فيقسم بينهم مايحصل لهم من الإيرادات حسب تلك الاتفاقية، سواء في ذلك منهم يعمل في البيت ومن يعمل في الخارج.

(ب) إذا كانت التجارة مشتركة فيما بين أفراد الأسرة، منهم من يعمل في البيت ومنهم من يعمل في الخارج فتقسم الإسرادات فيما بينهم بالتساوي.

(ج) إذا كانت التجارة منفصلة، ولم يكن بين الإخوة أي تعاقد تجاري، فالذين يباشرون أعمال البيت لايستحقون شيئا مما يكسبه غيرهم من إخوتهم في الخارج.

سادسا:

إن خدمة الوالدين ونفقاتهما كما تجب علي الأبناء فكذلك تجب علي البنات حسب مايستطعن، وإذا كانت والدة الزوج (الحماة) تحتاج إلي خدمة يقوم بها إلا المرأة ولم تكن هناك امرأءة سوي زوجة الابن (الكنة) وكانت الحماة ذات اعذار، لا تستطيع أن تعمل بنفسها لنفسها فيجب علي الكنة القيام بخدمتها في هذه الحالة.

سابعا:
ينبغي الالتزام بالحجاب الشرعي في الآسرة المشتركة، كما يجب التحرز عن الالتقاء بغير المحارم في الخلوة والمزاح وما لا حاجة إليه من الحديث نولابأس بما إذا كانت المواجة مفاجئة علي الرغم من الاحيتاط ومحاولة وقاية كل فتنة.

ثامنا:
إن المسنين لهم قيمة كبري في المجتمع، وتعود مسؤولية خدمتهم وتوفير أسباب الراحة لهم علي المجتمع، ولاسيما الأولاد وأفراد الأسرة أن يخدموهم ويعاملوهم بالحسني والرحمة ولإجلال والتقدير، ويعايشوهم بالحب والرأفة ويحسبوا إسداء الخدمة إليهم من حسن حظهم وسعادة نصيبهم.

 

قرارات وتوصيات الندوة العشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامع العلوم الفرقانية ـ بمدينة رامفور ولاية أترابراديش(الهند)
29ربيع الأول ـ 1ربيع الآخر 1432هـ
5ــ 7 مارس 2011م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى