العاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

موارد المياة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية

أولا:
إن استعمال المياة في أمور مسموح فيها باستعمالها شرعا من غير حاجة أو فوق الحاجة الفعلية يعد إسرافا منهيا عنه.

ثانيا:
الإسراف في المياة الموقوفه حرام، وفي المياه المملوكة والمباحة مكروه.

ثالثا:
أن أحكام الشريعة عن الماء ليست مقصورة على تطهيره وتنقية المياه فحسب، بل وتتدي إلي صيانتها من التلوث، فلابد من رعاية هذا الجانب أيضا.

رابعا:
يجوز للحكومات أن تفرض الحظر على بعض صور استعمال المياه حماية للمصالح العامة المشتركة ويجب العمل بذلك، شريطة أن لا يقف الامتثال لهذا الأمر عائق في تلبية حاجة شرعية أو طبيعية.

خامسا:
المياه الجوفية الموجودة تحت الأرض، وحتي لو كانت الأرض مملوكة لأحد مباحة الأصل وليست مملوكة لآحد وللحكومة أن تفرض الحظر علي حفر الآبار السطحية إذا افتضته المصلحة العامة.

سادسا:
صيانة المياه وتخزينها من مسئوليات الحكومات، ولكن يجوز شرعا أن يعهد بهذه المسؤلية إلي الأفراد ويكلفوا باتخاذ وسائل لازمة لاستبقاء المياه الجوفية علي المستوي المناسب، ويساعدوا في ذلك الحكومات.

سابعا:
يجوز شرعا نقل السكان إذا كانت الحاجة ماسة إلي إنشاء السدود المنشآت المائية، ولكن بشرط يدفع من تم نقلهم تعويضا عادلا يكفيهم في تفادي الخاسئر المترتبة علي النقل وإعادة الإعمار.

ثامنا:
ويجب توفير الحماية للسكان عند إصابتهم بالفيضانات سواء كانو في العوالي أو المنخفضات وتخذ لذلك ـ ماامكن ـ تدبير يكون أقل خسارة وأهوضررا.

 تاسعا:
يجوز للإنسان أن يفي بحاجاته المسموح بها شرعا من دون إضرار بالآخرين.

عاشرا:
يجوز الانتفاع بالآنهار بقدر الضرورة شريطة أن لا يعود بذلك ضرر لا على الأنهار ولا على الأفراد.

حادي عشر:
تثبت الملكية بإحراز الماء في الظروف والأواني قصدا، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، إلا أن إحراز الماء بطريق يتضرر به العامة لا يجوز.

 ثاني عشر:
يجوز الاتجار في المياه في جميع الحالات التي يتم فيها الملكية، إذا لم يؤثر ذلك لعي المصالح العامة، فلا يجوز لأحد أن يدخر الماء من الحنفيات والمضخات العامة والقنوات المائية الأخري أكثرمن حقه علي حساب الأخرين ثم يتجر فيه.

ثالث عشر:
لا يجوز قطع الأراضي في المنخفضات (التي تخزن فيها المياه النقية أو القذرة أو تصرف إليها المياه) وبيعها وإعمارها، إذا لحق به ضرر عام، سواء تسمح به الحكومة أم تمنعه.

رابع عشر:
توفير المياه لكل ماطن من مسؤوليات أساسية للحكومة، ولها أن تحد دالرسوم على هذه الخدمة، ولها أن تمنع المياه عن القادرين على أداء الرسوم عند عدم دفعها.

خامس عشر:
من مسؤوليات الدولة تكوين نظام مناسب لإخراج المياه المستعملة من خلال المجاري والجداول المائية وتوفير الرعاية الصحية للأفراد وعلى الجماهير أن يحترموا النظام والقانون المتبع في هذا الصدد.

 

قرارات وتوصيات الندوة العشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامع العلوم الفرقانية ـ بمدينة رامفور ولاية أترابراديش (الهند)
29 ربيع الأول ـ 1 ربيع الآخر 1432هـ
5ـ7 مارس 2011م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى