أولا:
(أ) إن الغرض الأساسي من الجيش هو الحفاظ علي حدود الدولة وإحلال الأمن والسلام في ظروف حرجة، وكل ذلك مطلوب في مقاصد الشريعة الإسلامية ،فيجوز للمسلمين ممارسة الخدمة في الجيش نظرا إلي المصلحة العامة، إلا أنه لابد من التحاشي عن تصرفات غير شرعية علي قدر مايمكن.
(ب) أما مصلحة الشرطة فإنها تنظم الأمن العام للمواطنين وتصون أرواحهم وممتلكاتهم، ولذلك فيجوز العمل فيها، ولكن يجب تجنب الجور والظلم في أداء هذا الواجب.
(ج) يجوز العمل في قسم المخابرات وذك حفاظا علي أمن البلاد، وتوطيدا للسلام وتغلبا علي الجرائم، في إطار حدود الشرع وحقوق الإنسان.
(د) إن ما يهدف إليه إنشاء المحاكم في البلاد هو توفير العدل، وكبح جماح الظلم وهضم الحقوق، ونظرا إيل هذه الخصائص يجوز العمل فيها.
(هـ) تفرض الحكومات علي الرعايا ضرائب منوعة وذلك تحقيقا لمصالحهم، وتنشئ لهذا الغرض مؤسسات ومصالح مختلفة، ويجوزا لعمل فيها مع مراعة حدود الشرع.
ثانيا:
(أ) لا يجوز العمل في البنوك والمؤسسات الربوية الأخري من حيث الأصل، لأن تعاطي الربا هو المحور الأساسي فيها.
(ب) يجوز العمل في أقسام البنوك التي لاتتصل بالمعاملات الربوية (مثل كتابة الربا وأخذه وإعطائه وما إلي ذلك الأمور المحرمة)، والاحتراز عنه أولى.
(ج) يكره إيجار المباني للبنوك والمؤسسات الربوية.
(د) إن شركات التأمين تتعامل عامة بالربا والقمار، فلا يجوز العمل في شركات يجري فيها القمار والربا كلاهما أو أحدهما.
(هـ) يجوز العمل في شركات التأمين التي تخلص وتطهر نظامها من الربا والقمار، فإن حفظ الأنفس ولأموال من المقاصد الشرعية.
(و) لايجوز أي نوع من العمل في عملية صناعة الخمور ولافي مصانعها.
(ز) يجوز بيع الأشياء التي يحتمل استخدامها في صناعة الخمور من الذين يصنعونها، ولكن التوقي منه أولى.
ثالثا:
(أ) يجوز العمل في محلات السوبر ماركت التي تغلب فيها تجارة الحلا بالإضافة إلي بيع الخمور والمشروبات الكحولية وغيرها من الأشياء المحرمة، شريطة أن لا تكون هناك صلة ذلك العمل مباشرة بشئ من الحرام.
(ب) لا يجوز التعليم المختلط من منظور الشرع الإسلامي إلا أنه يجوز الاستفادة منه ضرورة، وذلك إذا لم تتوافرتسهيلات نظام التعليم المنفصل لكل من البنين والبنات، ويجوز العمل للرجل في مؤسسات التعليم المختلط ومدارس البنات، إلا أن مراعاة حدود الشرع مما لامحيد عنه.
(ج) إن هذه الندوة تهيب بالمسلمين أن ينشئوا مؤسسات تعليمية نزيهة من التعليم المختلط، ويكو فيها الاهتمام الباالغ بمراعاة حدود الشرع وأحكامه ،مع رفع مستواها التعليمي والتربوي إلي مايناسب المستوي المعاصر المطلوب، حتي يستطيع أبناء وبنات المسلمين اجتياز مراحل تعليمهم مع التحرز من المفاسد التي تكاد تكون جزءا كبيرا من دور التعليم العصرية.
(د) إن مهنة المحاماة جائزة في ذاتها، إلا أنه لا تجوز مزاولة هذه المهنة في خصومات مزورة أو زائفة أو غير شرعية،كما لاتجوز مزاولتها في تضييع حق من أهلة ولا اللجوء إلي الكذب والخداع في ذلك.
(ه) إن مهنة الطب من أفضل وسائل مشروعة للخدمات الإنسانية وكسب المال، ويجوز للطبيب أن يعمل في المستشفيات والمراكزالطبية علي الأحرة، ويعالج المرضي، بيد أنه لا يجوز للطبيب اقتراح الفحص الطبي، والعملية الجراحية للمرضي من دون مسيس الحاجة إلي ذلك ابتغاء المال، كما لا يجوز له وصف الدواء للمرضي لمجرد الزيادة في الدخل، ويعد هذا العمل خيانة ولا يجوز استعمال المال الذي يكسبه صاحبه عن مثل هذه الطرق.
(و) ينبغي أن يعالج الرجل الرجا ل والمرأة المرأة وتجوز مداواة الجنس المخالف في حالة الضرورة.
(ز) لا يجوز مس عضو من الجسم الإنساني الذي يندرج تحت السرة ولا النظر إليه ويجوز للمعالج أن ينظرإلي جزء يدخل ضمن حدود الستر لمعالجة المرض الموجوج فيه وأن يمسه بقدر الضرورة.
رابعا:
يجوز العمل في الفندق ويجوز لصاحب الفندق أن يأخذ الأجرة م من النزلاء فيه، ولايؤثر استعمال التريل شيئا من الحرام شخصيا، على جواز اخذ الأجرة سلبا.
خامسا:
توفير المحرمات من قبل صاحب الفندق مباشرة أو بواسطة أحد موظفيه يعد تعاونا على الإثم ولا يجوز أخذ الأجرة عليه.
قرارات وتوصيات الندوة العشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامع العلوم الفرقانية ـ بمدينة رامفور ولاية أترابراديش (الهند)
29 ربيع الأول ـ 1 ربيع الآخر 1432هـ
5ـ7 مارس 2011م