العاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

الترفية والسياحة: أحكام وضوابط

أولا:
التصوير الفوتوغرافي، والكاريكاتورية، المسرحية:

(1) تجوز صناعة الصور الفوتوغرافية لغير ذوات الأرواح نحو المواقع التاريخية والمشاهد الطبيعية وما إلي ذلك.

(2) لا تجوز صناعة الصور الفوتوغرفية لذوات الأرواح للأغراض الترفيهية.

(3) تجوز صناعة الصور الفوتوغرافية للأهداف التعليمية والإصلاحية والدعوية، والاستفادة منها، وإن كانت لذوات الآرواح تبعا.

(4) أما تصوير المرأة أو تمثيل الأنبياء والصحابة أو المنكرات الشرعية الأخري فلا يجوز صناعتها ولامشاهدتها.

(5) لا يجوز رسم الكاريكاتورية الذي تتبين فيه أسارير الوجه وملامح الأعضاء، ويدخل ذلك ضمن حدود التصوير الممنوع شرعا.

(6) لا يجوز رسم الكاريكاتورية الذي يستهدف الاستهزاء بشئ من الدين أو الدعوة أو الأفراد، وإ ن لم يكن واضح الملامح.

(7) لا يجوز رسم الكاريكاتوية الذي يتضمن الخلاعة والمجون، ويرغب في الفحشاء والمنكرات.

(8) أما صناعة الكاريكاتورية التي لا تتبين فيها الملامح بغية تربية الأطفال من ناحية نفسية وخلقية ولغوية وتزودهم بالمعلومات المفيدة، فإنها تجوز.

(9) إن الحالات التي يجوز فيها رسم الكاريكاتورية، يسع المسلم أن يتخذها وسيلة لكسب المال، وأن يعمل لهذا الغرض.

(10) يجوز تقديم المسرحية ترغيبا في الخصال الكريمة وتنبيها علي مساوئ وعيوب المجتمع شريطة أن لاتتضمن الموسيقي أو الني من الكرامة الإنسانية او التقاء الجنسين، أو تمثيل الأنبياء والملائكة والصحابة بالإضافة إلي خلوه من أعمال غير شريعة وسفاسف الأمور.

 

 ثانيا: المزاح

(أ) يجوز المزاح إذا لم يتضمن الكذب والفحشاء والاستهزاء والإيذاء.

(ب) لايجوز تقديم برامج مزاحية، تؤثر سلبا علي مصالح دينية أو دنيوية، سواء أكانت في النثر أو في الشعر.

(ج) لا يليق بالمسلم أن يكسب المال بالفكاهات والطرئف شفويا أو كتابيا.

(د) البرامج التي تعقد لمجرد الممازحة والقهقة والترفية والتسلية، لا توفق طبيعة الشريعة الإسلامية إلا إذا كانت  لعلاج المرضي.

 

ثالثا: السياحة:

(أ) لا بأس بالسفر من مدينة إلي أخري ومن بلاد إلي أخري لأغراض ترفيهية مع التحرز عن الإسلااف والتبذير.

(ب) المواقعا لتي تتوجد فيها أهوال ومخاطر لعي النفس أو العرض، لا يجوز أن يسافر إليها أحد لوحده أو مع الأهل والأولاد.

(ج) لا يجوز الذهاب لمجرد النزهة والاستجمام إلي أماكن تتفشي فيها أمور غير شرعية، إلا أنه يجوز توفير المراكب ووسائل النقل والمواصلات علي الأجرة لمن يريد الذهاب إليها، ونصبا لحوانيت هناك لبيع المطعومات والمشروبات.

(د) يجوز إنشاء شركات السفر لأغراض مباحة.

(هـ) إن من أغراض السياحة توطيد العلاقات الدينية والثقافية وإبراز مآثر السلف، وتزويد الناس بالمعلومات والمعالم الدينية والتاريخية لذلك فإن هذه الندوة تهيب بالمسلمين ألذين لهم صلة بهذا الفرع من الأعمال أن يرسموا للمسلمين خطة تحقق هذه الأهداف في إطار الآداب والقيم الإسلامية، حتي نتمكن من وقاية شبابنا من التدهور الخلقي والانهزام الفكري والشعور بمركب النقص، ويقوموا بتمثيل صحيح للإسلام أمام العالم.

 

رابعا: الألعاب:

(أ) لا بأس بالآلعاب الرياضية التي تنفع الإنسانية علي أوسع نطاق، وتقوي الجسد أو تشحذ الذهن أو تجدد النشاط والحيوية، إذا سلمت من المنكرات الشرعية أو الإلهاء عن أداء الواجب الديني أو الدنيوي، ومن إيذاء ذوات الأرواح.

(ب) يجب علي اللاعبين مراعاة حدود العورة الشرعية رجالا ونساء خلال ممارسة الألعاب كما في عامة الأحوال.

(ج) يستحب الاهتمام بالألعاب التي وردت في الترغيب فيها الأحاديث النبوية، وأما غيرها من الألعاب السائدة فمايستوفي منها الضوابط المذكورة اعلاه يجوز وما لافلا.

(د) يجوز بذل العوض في الألعاب عند الهزيمة أو لانتصار من أحد المتسابقين جميعا.

(هـ) إن الوقت راس مال الحياة، فكل لعب تضيع فيه أوقات اللاعبين أو المشاهدين، لا تخلو عن الكراهة وإن كانت تسلم ن المحرمات الشرعية في الطريقة واللباس.

(ز) يجوز شراء التذاكر لمشاهدة الألعاب المباحة.

(و) يعد الرهان واشتراط المال ممن لم تكن منهم مشاركة في الألعاب علي نجاح فريق أو فرد لاعب من الميسر والفعل الحرام.

(ح) ولا تجوز الألعاب إلا للتريح المؤقت، أما جعلها غاية اللحياة فلا يجوز وكذلك لايليق بالمسلم أن يكرس حياته للألعاب وحده مبتعدا عن نشاطات التعليم والكسب المباحة.

(ط) هذا وإن الندوة تهيب بالحكومة الهندية أن تلتزم مراعاة جانب الاحتياط في تركيزها علي الأنشطة والمنافسات الرياضية وإيلاءها أهمية قصوي، حتي لايؤدي ذلك إلي ضياع مواهب الشباب الإبداعية في خضم هوايات الألعاب بدلا من توظيفها في تطوير البلاد ودفع مسيرتها إلي الأمام، كما ينبغي تجنب عقد المباريات خلال فترة إعداد الطلاب للأختبارات خاصة، وذلك تفاديا للأثار الانتكاسية التي تصدم الطلبة والطالبات بالإضافة إلي ضرورة تقليل وقتها المحدد حتي لايكون مردها إلي ضياع أو قات المعجبين بها.

 

قرارات وتوصيات الندوة العشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامع العلوم الفرقانية ـ بمدينة رامفور ولاية أترابراديش (الهند)
29 ربيع الأول ـ 1 ربيع الآخر 1432هـ
5ـ7 مارس 2011م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى