أولا:
إن النكاح قرابة نزيهة في الإسلام ولا بد من أن تكون هذه القرابة مستديمة ومحكمة بأقصي ما يمكن، فلا يناسب للزوج أن يطلق زوجته ولا للمرأة أن تخلع زوجها من دون سبب معتبر، فينبغي لهما أن يحميا هذه االآصرة من الانقطاع ولو وقع التراع بينهما فعليهما ان يراجعا إلي الكتاب والسنة ويتمسكا بمادئ ضرورية في هذه القضية، ويأخذ بمدأ العفو والتحمل المتبادل.
ثانيا:
ولو لم تبق علاقة الزوجين ذات الرتياح ولم تتحقق مقاصد النكاح الأساسية كالطمأنينة والألفة التبادلة، وتطالب المرأة زوجها بالطلاق فينبغي له أن يطلقها ولايمسكها معلقة بغية الإضرار بها، ولو لم يرض الزوج بالطليق وتخالعة المرأة فينبغي للزوج أن يخلعها، ويحررها.
ثالثا:
الشقاق يعني مرارة العلاقة الزوجية التي يستعصي التوفق عليهما لأجلها.
رابعا:
إذا وقع الشقاق بين الزوجين والمرأة لا ترضي بتاتا بالبقاء مع زوجها فيحاول القاضي أولا بإيجاد الصلح بينهما، ولم يتم الصلح والتوفيق بينهما فيسعي في الخلع.
خامسا:
كما يجب علي أولياء الزوجين أن يحاولوا في إزالة الخلاف الواقع بين الزوجين وقامتهما علي حدود الله.
سادسا:
ولو لم يمكن إيجاد حل لهذه القضية بعد محاولة جادة متواصلة فيسوغ فسخ النكاح وفق مذهب أحد الأئمة الأربعة الفقهية بمراعاة شروطه المعتبرة.
الندوة الحادية والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
الجامعة الإسلامية ـ بمدينة اندور ولاية مدهيابراديش الهند
9ــ11 ربيع الآخر 1433هـ
5-3 مارس 2012م