الفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

 التأمين بشتى صوره وأشكاله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ـ وعلى آله وأصحبابه ومن اهتدي بهداه. أما بعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد مااطلع علي كثير مما كتبه العلماء في الممكلة العربية السعودية، في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1398هـ. من التحريم للتأمين بأنواعه.

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية:
عدم تحريم التأمين بجميع أنوعه، سواء كان علي النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع:
الموافقة علي قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني، بدلا من التامين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا، وعهد بصياغة القرار إلي لجنة خاصة.

قرار اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:

بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد محمود الصواف، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتي أنواعه وأشكاله.

وعليه قفد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:

الحمدلله، والصلاة والسلام علي رسول الله، وعلي آله وأصحابة ومن اهتدي بهداه…

أما بعد:

فإن المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الأولي المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي، نظر في موضوع التأمين بأنواعه، بعد مااطلع علي كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد مااطلع أيضا علي ماقرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية  في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/97هـ. بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.

وبعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي في ذلك، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ـ عدا فضيلة الشيخ مصطفي الزرقا ـ تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان علي النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:

الأول:
عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة علي الغرر الفاحش لأن المستأمن لايستطيع أن يعرف وقت العقد، مقدار مايعطي أو يأخذ، قد يدفع قسطااوقسطين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ماالتزم به المؤمن، وقد لاتقع الكارثة أصلا ـ فيدفع جميع الآقساط، ولايأخذ شيئا وكذلك المؤمن، لايستطيع أن يحدد مايعطي، ويأخذ، بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.

الثاني:
عقد التأمين التجاري: ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلامقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين ،وقد لايقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلامقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة، كان قمارا ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]

الثالث:
عقد التأمين التجاري: يشمل علي ربا الفضل والنسأ: فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أوللمستفيد أكثر ممادفعه من النقود لها، فهو ربا فضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل مادفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

الرابع:
عقد التأمين التجاري:من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان، إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلي الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلي الله عليه وسلم (لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل) وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما.

الخامس:
عقد التأمين التجاري :فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، واخذ المال بلامقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29].

السادس:
في عقد التأمين التجاري: الإلزام بما لايلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن علي ضمان الخطر علي تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما.

 

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:

(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولااعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين، والقسم الثالث: ماشهد الشرع بإلغائه، لغلبة جانب المفسدة فيه علي جانب المصلحة.

(ب) الإباحة الأصلية: لاتصلح دليلا هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة علي مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.

(ج) الضرورات تبيح المحظورات لايصح الاستدلال به هنا، فإن مااباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مماحرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة تلجئ إلي ماحرمته الشريعة من التأمين.

(د) لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبني عليه في تطبيق الأحكام، وإنما يبني عليه في تطبيق الأحكام، وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلي تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره، وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة علي منع التأمين فلااعتبار به معها.

(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا ـ وقد لايستحقون شيئا، إذ ا جعل المستفي سوي المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين، نسبا إلا مبلغ التأمين أو مبلغا غير محدد.

(و) قياس عقود التأمين علي ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول منه يكون التآخي في الاسلام والتناصر والتعاول في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.

(ز) قياس عقد التأمين التجاري علي الوعد الملزم عند من يقول به، لا يصح لأنه قياس مع الفارق،ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا، من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجبا، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية ـ باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها مايغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.

(ح) قياس عقود التأمين التجاري علي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح، لآنه قياس مع الفارق أيضا، ون الفروق: أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التامين، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعي فيها الأصل لاالتابع، مادام تابعا غير مقصود إليه.

(ط) قياس عقود التأمين التجاري علي ضمان خطر الطريق لايصح، فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

(ى) قياس عقود التأمين التجاري علي نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضا لأن مايعطي من التقاعد، حق التزم به ولي الأمر، باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعي في صرفه ماقام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاما راعي فيه مصلحة أقرب الناس إلي الموظف، ونظر إلي مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة التجارية، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة، لأن مايعطي في حالة التقاعد، يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ،وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.

(ك)قياس نظام التأمين التجاري وعقوده علي نظام العاقلة لايصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ومابينهاوبين القاتل ــ خطأ أو شبه عمد ــ من الرحم والقرابة، التي تدعو إلي النصرة والتواصل والتعاول، وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية  استغلالية تقوم علي معاوضات مالية محضة، لاتمت إلي عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.

(ل) قياس عقود التأمين التجاري علي عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الاجرة وعمل الحراسة ،أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

(م) قياس التأمين علي الإيداع لايصح، لأنه قياس مع الفارق أيضا، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شئ في حوزته يحوطه، بخلاف التأمين فإنه مايدفعه المستأمن لايقابله عمل من المؤمن، ويعود إلي المستأمن بمنفعة، إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لايصح، بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين فيه مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الإيداع بأجر.

(ن) قياس التأمين علي ماعرف بقضية تجارة البز مع الحاكة لايصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلايصح القياس.

 

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة علي قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51)وتاريخ4/4/1397هـمن جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري، المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية:

الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون علي تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية، عنند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض من يصيبة الضرر،فجماعة التأمين التعاوني، لايستهدفون تجارة، ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم، والتعاون علي تحمل الضرر.

الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، فيست عقود المساهمين ربوية، ولايستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.

الثالث: أنه لايضر جهل المساهمين في الـتأمين التعاوني بتحديد مايعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.

الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أوو من يمثلهم باستثمار ماجمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين،
ورأي المجلس أن يكون التأمين التعاوني علي شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:

أولا: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلا مي، الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات االاقتصادية، ولايأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب، لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.

ثانيا: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع لكه من حيث تشغيله، ومن حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.

ثالثا: تدريب الأهالي علي مباشرة التأمين التعاوني، وإيجاد المبادرات الفردية، والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة ،تجعلهم أكثر حرصا ويقظة عيل تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ أن تجنب المخاطر يعنود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أكبر في المستقبل.

رابعا: إن صورة الشركة المختلطة، لايجعل التأمين كمالو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه ـ بل بمشاركة منها معه م فقط، لحمايتهم ومساندتهم، باعتبارهم هم أصحاب المصلح الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية، ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولايعفيهم في نفس الوقت من السئولية.

ويري المجلس أن يراعي في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:

الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وان يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين، كأن يكون هنا ك قسم للتأمين الصحي، وثان للتامين ضد العجز والشيخوخة …الخ.

أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجارة، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين …الخ.

الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني علي درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة.

الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلي يقرر خطط العمل، ويقترح مايلزمها من لوائح وقرارات، تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.

 الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه، ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك علي إشراف الحكومة عليها، واطمئنانها علي سلامة سير ها وحفظها من التلاعب والفشل.

الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.

ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولي وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبرء المختصين في هذا الشأن.

والله ولي التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وآله وصحبه.

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات: من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات: من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى