الأسرةالفتاوىالمجمع الفقهيفتاوى المجامع

حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيا الإسلامية في سنغافورة وهي:

  • بيراينز
  • المحمدية
  • بيرتاس
  • بيرتابس

علي ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي، ومادار في ذلك، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:

اولا:
إن تزوج االكافر للمسلمة حرام لا يجوز، باتفاق أهل العلم، ولا شك في ذلك لما تقتية نصوص الشريعة، قال تعالى : {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]

{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } [الممتحنة: 10] والتكرير في قوله تعالى لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } [الممتحنة: 10] بالتأكيد والمبالغة في الحرمة، وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك وقوله تعالى (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } [الممتحنة: 10] أمر أن يعطي الزوج الكافر ماأنفق علي زوجته إذا أسلمت، فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه بإسلامها ولاتحل له بعد ذلك. فكيف يقال: بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر علي المسلمة؟ بل أباح الله نكاح المشركة بعم ما تسلم ــ وهي تحت رجل كافر  ــ لعدم إباحتها له بإسلامها فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها، كما نص عليه قوله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) } [الممتحنة: 10]وقد طلق عمر ـ رضي الله عنع ــ امرأتين له كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية وحكي ابن قدامة الحنبلي: أنه لاخلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب علي المسلم.
أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحها، لم يختلف العلماء في ذلك، إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم. والأولي للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرائر المسلمات قال في الاختيارات: وقاله القاضي وأكثر العلماء، لقول عمر ــ رضي الله عنه  ــ للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن، فطلقوهن إلاحذيفة امتنع عن طلاقها ثم طلقها بعد، لأن المسلم متي تزوج كتابية، ربما مال إليها قلبه ففتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها
والله أعلم.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى