الحجالعبادةالفتاوىالمجمع الفقهيفتاوى المجامع

حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين بنينا محمد أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد ناقش في جلسته الثالثة صباح يوم الخميس 10/4/1402هـ والمصادف 4/2/1982م موضوع حكم الإحرام من جدة، وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلي مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر، لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي صلي الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها علي أهلها، ومن من مر علي ها من غيرهم، ممن يريد الحج أو العمرة.

وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة في ذلك قرر المجلس ما يأتي:

أولًا:
أن المواقيت التي وقتها النبي صلي الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها علي اهلها، وعلي من يمر عليها من غيرهم، ممن يريد الحج والعمرة: هي ذوالحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم، وتسمي أيضا (أبيار علي). والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمي حاليا (رابغ)
وقرن المنازل، وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم ،وتسمي حاليا (وادي محرم) وتسمي أيضا (السيل). وذات عرق، لأهل العراق، وخرسان، ومن مر عليها من غيرهم.

وقرر:
أن الواجب عليه م أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوا أو بحرا فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلي المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب علي ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة، لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد ومع التحري والاحتياط خوما من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة لأنه لا كراهة في أداء الواجب، وقد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة علي ماذكرنا واحتجوا علي ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في توقيت المواقي للحجاك والعمار. واحتجوا ايضا بما ثبت عن أمير المؤمين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ انظروا حذوها من طريقكم. قالوا: ولأن الله سبحانه أوجب علي عباده أن يتقوه مااستطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر علي نفس الميقات إذ علم هذا فليس للحاجا والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولاغيرهم أن يؤخروا الإحرام إلي وصولهم إلي جدة لآن جدة ليست من المواقيت التي وقتها الرسول صلي الله عليه وسلم وهكذام ن لم يحمل معه ملابس الإحرا م فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلي جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (من لم يجد نعلين فيلبس الخفين، ومن لم يجد إزار فليلبس السراويل) وعليه كشف رأسه لآن النبي صلي الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لايلبس القميص ولا العمائم ولاالسراويلات ولا البرانس والا الخفاف إلامن لم يجد نعلين) الحديث متفق عليه.

 فلا يجوز أن يكون علي رأس المحرم عمامة ولاقلنسوة ولا غيرهما مما يلبس علي الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر علي ذلك فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزار حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فإذا وصل إلي جدة اشتري إزارا وخلع القميص وعليه عن لبسة القميص كفارة، وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أوذبح شاة هو مخير بين ثه الثلاثة كما خير النبي صلي الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له يف حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه.

ثانيا:
يكلف المجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة إلي شركات الطيران والبواخر لتنبية الركاب قبل القرب من الميقات قبل مسافة ممكنة

ثالثا:
خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي معالي الشيخ مصطفي أحمد الزرقاء في ذلك، كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلي جدة فقط وعلى هذا جري التوقيع والله ولي التوفيق.

وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المجمع الفقهي الإسلامي

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى