الفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

العملة الورقية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع علي البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي:

أولا:
أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء علي الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل.

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول التبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كله، فإن محلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلا ونسيئا، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانيا:
يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته، كقيام النقد في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة ، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة ، بمعني أن الورق النقدي السعودي مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعية فضلا ونسيئا، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان.

وهذا كله يقتضي مايلي :

(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، أو بغيره من الآجناس النقدية الأخري، من الذهب أو فضة أو غيرهما ،نسيئة مطلقا. فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخري متفاضلا بسيئة بدون تقابض .

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا،سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلايجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا، بأحد عشر ريالا سعودية، ورقا، نسيئة أو يدا بيد.

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذاكان ذلك يدا بيد، فيجوز يبع الليرةالسورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك، أو أكثر. وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية، أو أقل من ذلك، أو أكثر، إذا كان ذلك يدا بيد ، ومثلا ذلك أو أكثر يدا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، لاأثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثالثا:
وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدني النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

رابعا:
جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات.

والله أعلم وبالله التوفيق،
وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى