الصلاةالعبادةالفتاوىالمجمع الفقهيفتاوى المجامع

حكم الأذان للصلوات في المساجد عن طريق مسجلات الصوت (الكاسيتات)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فإن مجل المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 12/7/1406هـ إلى يوم السبت 19/7/1406هـ قد نظر في الاستفتاء الواردمن وزير الأوقاف بسوريا برقم 1/2/2412 في 21/9/1405هـ بشأن حكم إذاعة الأذان عن طريق مسجلات الصوت (الكاسيت) في المساجد، لتحقيق تلافي ماقد يحصل من فارق الوقت بين المساجد في البلد الواحد حين أذاء الأذان للصلاة المكتوبة.

 وعليه فقد اطلع المجلس علي البحوث المعدة في هذا من بعض أعضاء المجمع، وعلي الفتاوي الصادرة في ذلك من سماحة المفتي سابقا بالمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ ـ رحمه الله تعالي ـ برقم 35في 3/1/1378هـ، وما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة في دورتها الثانية عشرة المنعقدة في شهرربيع الآخر عام 1398هـ وفتوي الهيئة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة برقم 5779 في 4/7/1403هـ، وتتضمن هذه الفتاوي الثلاث عدم الأخذ بذلك وأن إذاعة الأذان عند دخول وقت الصلاة في المساجد بواسطة آلة التسجيل ونحوها لاتجزئ في أداء هذه العبادة، وبعد استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوي والمداولة في ذلك، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تبين له ما يلي:

1ـ أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة، المعلومة من الدين بالضرورة بالنص واإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا.

2 ـ التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولي من الهجرة وإلى الآن، ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد، وإن تعددت المساجد في  البلد الواحد.

3 ـ في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) متفق عليه.

4 ـ أن النية من شروط الأذان ن ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما، لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور.

5 ـ أن الأذان عبادة بدنية، قال ابن قدامة رحمه الله تعالي في المغني 1/425 (وليس للرجل أن يبني علي أذان غيره لأنه، عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة) اهـ.

6 ـ أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر منها ما يلي:

أ ـ أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننا وآدابا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه.

ب ـ أنه يفتح علي المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عبادتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل.

وبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي  يقرر ما يلي:

أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوهات لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولايحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن.

 

 والله الموفق وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى