الطب المعاصرالفتاوىالمجمع الفقهيفتاوى المجامع

تشريح جثث الموتى

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع (تشريح جثث الموتي). وبعد مناقشة، وتداول الرأي فيه، أصدر القرار الآتي:

 بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتي، والتي يصير بها التشريح مصلحة ـ تربوعلي مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت. قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي:

أولا : يجوز تشريح جثث الموتى، لأحد الأغراض الآتية:

ا ـ التحقيق  دعوي جنائية، لمعرفة أسباب الموت، أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يشكل علي القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.

ب ـ التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح، ليتخذ على ذوئه الاحتياطات الواقية، والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.

ج ـ تعليم الطب وتعلمه، كما هو الحال في كليات الطب.

 

ثانيا : في التشريح لغر ض التعليم تراعي القيود التالية:

أ ـ إذا كانت الجثة لشخص معلوم، يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته، وأن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.

ب ـ يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة، كيلا يعبث بجثث الموتى.

ج  ـ جثث النساء لا يجوز أن يتولي تشريجا غير الطبيبات، إلا إذا لم يوجد.

 ثالثا: يجب في جميع الأحوا ل دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.

 

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى