الزكاةالعبادةالفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

أخذ التبرعات من غير المسلمين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

 فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17أكتوبر 1987م إلي يوم الأربعا ء 28صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد اطلع علي السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما:

السؤال الآول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟

السؤال الثاني: هل يعطي القائمون بالعمل نسبة من الدخل، لا تزيد عن 15% لغرض المعيشة، ومتابعة العمل؟

وبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلي بالنسبة للسؤال الأول:

أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط، وكان جانبهم مأمونا، ولم يكن في أخذها ذرر يلحق بالمسلمين، بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين، أو يستذلوهم بهذه الإعانة، وكانت خالية من ذلك كله، وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها، فقد صح أن النبي صلي الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير، وهم يهود معاهدون، خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي.

 

 كما قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي:

أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة، إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة، وإنما تكون أجرة المثل، أو أقل من أجرة المثل، وتدفع لهم لقدر عملهم، لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين، وإغاثة الملهوفين، فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله، واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به، وأما العامل عليه فإنه يعطي مقدار عمله، كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها. وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص ـ يمكن أن يقوموا بهذا العمل متبرعين.

 كما أنه بناء على ما تقدم، فإنه لا بد من أن يقدر القائمون على امر الجمعيات، والمؤسسات الإسلامية، حاجة أولئلك العالمين إلى المال المذكور، ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم.

 ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أومن قبل الجمعيات العمومية لها، حسب نظام تلك الجمعيات.

 

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

Related Articles

Back to top button