الأسرةالطب المعاصرالفتاوىالمجمع الفقهيالمرأةفتاوى المجامع

منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلي يوم السبت 22رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م : قد نظر في موضوع منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع، بحجة أن ما بزوجته هو مس من الجن، أو أن في الأدوية الموصوفة لها نوعا من المخدر.

وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل هيئة المجلس والسادة الأطباء وتداول الرأي فيه، رأي المجلس با لإجماع:
أنه ليس للزوج منع زوجته من تناول العلاج المناسب، المباح شرعا، الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن، لأن في منعها من العلاج إلحاقا للضرر بها، وقد نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الضرر فقال: (لا ضرر ولاضرار)، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل ولي، فلا يجوز له منع المولي عليه من العلاج المباح له شرعا.

 

وصلى لله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى