الفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

 فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/2/1992م

قد نظر في موضوع: بيع العملات بعضها ببعض، وتوصل إلي  النتائج التالية:

 أولا: أن بيع عمله بعملة أخرى يعتبر صرفا.

 ثانيا: إذا تم عقد الصرف لشروطه الشرعية، وخاصة التقابض في مجلس العقد، فالعقد جائز شرعا.

 ثالثا: إذا تم عقد الصرف، مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلي تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معا في وقت واحد في التاريخ المعلوم  فالعقد غير جائز، لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل.

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى