العبادةالفتاوىالمجمع الفقهيفتاوى المجامع

حكم المسعى بعد التوسعة السعودية هل تبقي له الأحكام السابقة أم يدخل حكمه ضمن المسجد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

 فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ 21/1/1995م،

نظر في هذا الموضوع، فقرر بالأغلبية:
أن المسعي بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد ولا تسمله أحكامه، لأنه مشعر مستقل يقول الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ} [البقرة: 158]

وقد قال بذلك جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، وتجوز المكث فيه والسعي للحائض والجنب، وإن كان المستحب في السعي الطهارة والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى