الفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

 فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ 21/1/1995م.

قد نظر في هذا الموضوع وقرر:
أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال، لأن هذا يتنافي مع حقيقة المضاربة، ولانه يجعلها قرضا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة ورب المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام: على أن من شروط صحة المضاربة، أن يكون الربح مشاعا بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معين لأحد منهما، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى