الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ 21/1/1995م،
قرر التالي:
الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأن عنه االمضارب، إلا إذا تعدي على المال، أو قصر في حفظه، لأن مال المضاربة مملوك لصاحبة، والمضارب أمين عليه ما دام في يده، ووكيل في التصرف فيه، والوكيل والأمين لايضمنان، إلا في حالة التعدي، أو التقصير.
والمسئول عما يحدث في البنوك، والمؤسسات المالية، ذات الشخصية الاعتبارية، هو مجلس الإدارة، لأنه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة، والممثل للشخصية الاعتبارية، والحالات التي يسأل فيها مجلس الإدارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة، هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب (الشخص الطبيعي)، فيكون مجلس الإدارة مسئولا أمام أرباب المال عن كل مايحدث في مال المضاربة، من خسارة بتعد أو تقصير منه، أمن موظفي المؤسسة، وضمان مجلس الإدراة يكون من أموال المساهمين، ثم إذا كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين، فعلى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه، فمن حق المساهمين أن يحاسبوه.
وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والحمد لله رب العالمين.
المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)