الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ 21/1/1995م.
قد نظر في هذا الموضوع، وهو عملية اليانصيب، وهي المعرَّفة في القانون بأنها (لعبة يسهم فيها عدد من الناس، بأن يدفع كل منهم مبلغا صغيرا، ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شئ آخر، يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين فيمكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم، أو أرقام، فمن خرج رقمه، كان هو الفائز بالنصيب).
وبناء علي هذا التعريف، فإن عملية اليانصيب، تدخل في القمار، لأن كل واحد من المساهمين فيها، إما أن يغنم النصيب كله، أو يغرم ما دفعه، وهذا هو ضابط القمار المحرم.
والتبرير الذي تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيب، إذا كان بعض دخلها يذهب للأغراض الخيرية، يرفضه الفقه الإسلامي، لأن القماء حرام أيا كان الدافع إليه، فالميسر ـ وهو قمار أهل الجاهلية ـ كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراء، وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن، ومع ذلك حرمه، لأن إثمه أكبر من نفعه {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]
ثم أنزل سبحانه قوله تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] ثم يوصي المجلس أن تقوم إدارة المجمع بإجراء دراسة ميدانية، لأنواع الجوائز، والمسابقات، والتخفيضات المنتشرة في وسائل الإعلام ولأسواق التجارية، ثم استكتاب عدد من الفقهاء والباحثين، وعرض الموضوع علي المجلس في دورته القادمة إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)