الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ 21/1/1995م،
قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي:
1 ـ الأصل الشرعي: أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل.
2 ـ يؤكد المجمع علي ماصدر من مجمع الفقه الإسلام، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بقراره رقم 85/12/85في 1ـ7/1/1414هـ هذا نصه:
الأصل أنه إذاتوافرت طبيبة مسلمة، متخصصه، يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك، يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامة طبيب غير مسلم.على أن يطلع من جسم الرأة على قدر الحاجة، في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم، أو زوج، أو أمرأة ثقة، خشية الخلوة انتهي.
3 ـ وفي جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب، إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.
4 ـ يجب علي المسئولين في الصحة والمستشفيات: حفظ عورات المسلمين والمسلمات، من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة، تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة، وعدم كشفا أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس شرعا.
5 ـ ويوصي المجمع بما يلي:
أ ـ أن يقوم المسئولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية، فكرا، ومنهجا، وتطبيقا بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف، وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوه عناتهم الكاملة، لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم، وصيانة أعراضهم.
ب ـ العمل علي وجود موجه شرعي، في كل مستشفي، للإرشاد والتوجيه للمرضي.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)