الفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

حكم بيع التورق

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما بعد:

 فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ الموافق 31 أكتوبر 1998م قد نظر في موضوع بيع التورق.

 وبعد التداول اوالمناقشة، الرجوع إلي الأدلة، والقواعد الشرعية، وكلام العلماء في المسألة قرر ما يلي:

أولا:

أن بيع التورق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم بيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول علي النقد (الورق).

ثانيا:

أن بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الإباحة لقوله تعالي {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلي ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما.

 ثالثا:

 جواز هذا البيع مشروض، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به علي بائعها الأول، لا مبارشة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعا، لاشتماله عل يحيلة الربا فصار عقدا محرما.

 رابعا:

 إن المجلس: وهو يقرر ذلك ـ يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله  سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة الله، لايتبعه من ولا أذي موهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعلي لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرمة، وان النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن  والحث عليه  كثيرة لا تخفي كما يتعين علي المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطلة.

وصلى الله علي سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى