الفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

بيع الدين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في  دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21ـ26/10/1422هـ الذي يوافقه :5ـ10 /1/2002م قد نظر في موضوع (بيع الدين)، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيض حول الموضوع، وما تقرر في فقه المعاملات من أن البيع في أصله حلال لقوله تعالي {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ولكن البيع له أركان وشروط لا بد من تحقق وجودها، فإذا تحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع كان البيع صحيحا، وقد اتضح من البحوث المقدمة أن بيع الدين له صور عيديدة، منها ماهو جائز، ومنها مناهو ممنوع، ويجمع الصور الممنوعة وجود أحد نوعي الربا: ربا الفضل وربا النساء، في صورة ما، مثل بيع الدين الربوي بجنسه، أو وجود الغرر الذي يفسد البيع كما إذا ترتب على بيع الدين عدم القدرة علي التسليم ونحوه، لنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ.

وهناك تطبيقات معاصرة في مجال الديون تتعامل لها بعض المصارف والمؤسسات المالية، بعض منها لا يجوز التعامل به، لمخالفته للشروط والضوابط الشرعية الواجبة في البيوع، وبناء على ذلك قرر المجمع ما يأتي:

أولا: من صور بيع الدين الجائزة:

 بيع الدين للمدين نفسه بثمن حال، لأن شرط التسليم متحقق، حيث إن ما في ذمته مقبوض حكما، فانتفي المانع من بيع الدين، الذي هو عدم القدرة على التسليم.

 ثانيا: من صور بيع الدين غير الجائزة:

 أ ـ بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين، لأنه صورة من صور الربا وهو ممنوع شرعا وهو ما يطلق عليه (جدولة الدين).

 ب ـ بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه، لآنها من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين) الممنوع شرعا.

 

ثالثا: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون

أ ـ لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكان، السندات الإذنية، الكمبيالات) لما فيه من بيع الدين لغير المدين لعي وجه يشتمل علي الربا.

 بـ – لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارا أو تداولا، أوبيعا، لاشتمالها علي الفوائد الربوية.

 ج ـ لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في  سوق ثانوية، لأنه في معني حسم الأوراق التجارية المشار لحكمة في الفقرة (أ)

رابعا:

 يري المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السعل) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية، لأنه لا مانع شرعا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي.

 خامسا:

 يوصي المجمع بإعداد دراسة عن طبيعة موجودات المؤسسات المالية الإسلامية، من حيث نسبة الديون فيها، وما يترتب علي ذلك من جواز التداول أو عدمه.

 والله ولي التوفيق، وصلى الله على نينا محمد.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى