الفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في  دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21ـ26/10/1422هـ الذي يوافقه :5ـ10 /1/2002م قد نظرفي موضوع حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات لمستفيضة حول الموضوع، قرر ما يلي:

أولا:

إن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية بوجهيها الوقائي والعلاجي أمر مطلوب ومشروع، إذا استخدمت لتحقيقه الوسائل المشروعة، لأنه يحقق مقصد الشريعة في حفظ المال.

 ثانيا:

يجب على المصارف الإسلامية أن تتبع في أثناء إدارتها لأموال المستثمرين الإجراء او الوسائل الوقائية المشروعة والمعروفة في العرف المصرفي، لحماية الحسابات الاستثمارية، وتقليل المخاطر.

ثالثا:

إذا وقع المصرف المضارب في خسارة، فإن المجمع يؤكد القرار السادس له في دورته الرابعة عشرة بتاريخ :20/8/1415هـ ، والقاضي بأن (الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدي على المال أو قصر في حفظه وبذل العناية المطلوبة عرفا في التعامل به).

رابعا:

يحث المجمع الجهات العلمية، والمالية، والرقابية، على العمل على تطوير المعايير والأسس المحاسبية الشرعية التي يمكن من خلالها التحققمن وقوع التعدي أو التفريط، كما يحث الحكومات على إصدار الأنظمة والتعلىمات اللازمة لذلك.

خامسا:

يجوز لأرباب الأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية التأمين على حساباتهم الاستثمارية تأمينا تعاونيا، بالصيغة الواردة في القرار الخامس للمجمع في دورته الأولي من عام 1398هـ

والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد.

 

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى