الفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

التنضيض الحكمي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في  دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21ـ26/10/1422هـ الذي يوافقه :5ـ10 /1/2002م قد نظر في موضوع بيع الحكمي، والمراد بالتنضيض الحكمي تقويم الموجودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فعلا بيع العروض وتحصيل الديون، وهو بديل عن التنضيض الحقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية ـ للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة، كالصناديق الاستثمارية، ونحوها وبيع كل الموجودات، وتحصيل جميع الديون، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، قرر المجلس ما يلي:

 أولا:

لا مانع شرعا من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم) من أجل تحديد أو توزيع أرباج المضاربة المشتركة، أو الصناديق الاستثمارية ـ أو الشركات بوجه عام، ويكون هذا التوزيع نهائيا، مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو طمنا ومستندا ذلك النصوص الواردة في التقويم كقوله صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أو فيما قيمته ربع دينار فصاعد) رواه البخاري، وقوله عليه الصلاة والسلام : “من أعتق شقصاله في عبد فخلاصه في ماله إن طان له مال، فإن لم يكن له مل قوم عليه العبد قيمة عدل ، ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه” رواه مسلم.

ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب، (لموته أو زوال أهليته)، مع عدم نضوض البضائع، فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال ومن يخلف المضارب، فضلا عن التطبيقات الشرعية العديدة للتقويم، مثل تقويم عروض التجارة للزكاة، وقسم الأموال المشتركة وغير ذلك.

ثانيا:

يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال، وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة، وفي حالة تباين تقديراتهم يصار إلي المتوسط منها، والأصل في التقويم اعتبار القيمة السوقية العادلة.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى