السؤال:
هل يجوز شرعا في المصارفة التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على شاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين؟
الجواب:
يجوز هذا التعامل، حيث لا دليل يمنع من ذلك شرعا.
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا