الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين

السؤال:
هل يجوز تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة؟

 

الجواب:
يجوز شرعا تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل.

 

  • تعاقد الحال بالسعر المستقبلي

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى