السؤال:
هل يجوز تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة؟
الجواب:
يجوز شرعا تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل.
- تعاقد الحال بالسعر المستقبلي
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا