الطب المعاصرالفتاوىفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

المريض الميئوس من شفائه

أ) أن تعجيل موت المريض– بدافع الرحمة– لا يجوز ولو كان ميئوسًا من شفائه؛ لأنه إذا كان من المريض نفسه فهو انتحار، وإن كان من غيره فهو قتل نفس بغير حق ولو أذن المريض وكلاهما حرام.

 

ب) أن المريض الذي يعالج بأجهزة الإنعاش إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه، حينئذ يجوز رفع أجهزة الإنعاش المركبة ولو ظلت بعض أعضائه تعمل آليًّا بفعل هذه الأجهزة؛ لأنه حينئذ لم يعد نفسًا حية.

فتاوى مجمع البحوث الإسلامية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى