الزكاةالعبادةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

مشروع قانون الزكاة

ناقش المجلس- بجلسته الخامسة في دورته الثامنة والثلاثين التي عقدت بتاريخ 10 من ذي القعدة 1422هـ الموافق 24 من يناير 2002م- المقترح المقدم بشأن: مشروع قانون للزكاة..

وقرر: عدم الموافقة على مقترح مشروع قانون للزكاة، لأسباب من أهمها:

(1) أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وما كان ركنًا من أركان الإسلام الخمسة لا يصح أن تتدخل القوانين بشأنه.

 

(2) مصادر الزكاة واضحة كل الوضوح بنص الآية القرآنية التي تقول:
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. [التوبة: 60].

 

(3) كل مسلم وجبت عليه الزكاة بتوافر شروطها إن تركها جحودًا بها فهو خارج عن الإسلام؛ أما إن تركها تهاونًا بها وكسلاً فهو عاص ندعوه إلى الالتزام بأدائها ونرجو له التوبة.

 

(4) لا يستطيع أحد أن يجبر أحدًا – تجب عليه الزكاة – أن يلزمه بدفعها إلى جهة معينة؛ وإنما هو يدفع الزكاة لمن يراه أهلاً لها.

 

فتاوى مجمع البحوث الإسلامية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى