الزكاةالعبادةالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

الزكاة في المبلغ المستثمر في البنك

ناقش المجلس- بجلسته الثانية في دورته الثامنة والثلاثين التي عقدت بتاريخ 8 من شعبان 1422هـ الموافق 25 من أكتوبر 2001م- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: قرار اللجنة حول الطلب المقدم من السيد الأستاذ محمد شوقي الفنجري عن الزكاة في المبلغ المستثمر في البنك.

وقرر:
الموافقة على رأي اللجنة بأن رأي فضيلة المفتي هو رأيها في هذا الموضوع، وهو أنه تجب الزكاة في قيمة شهادات الاستثمار وعائدها إذا مر عليه حول كامل ولم ينفق هذا العائد على ضرورات الحياة.

فتاوى مجمع البحوث الإسلامية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى