الطب المعاصرالفتاوىفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

تحديد “تعريف الموت”

ناقش المجلس- بجلسته العاشرة في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 24 من ذي الحجة 1412هـ الموافق 25 من يونيه 1992م- كتاب معهد الأورام القومي الوارد إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر- شيخ الأزهر- بتاريخ 24 / 3 / 1992م بشأن: اقتراح تحديد “تعريف الموت”.

وقرر:
الموافقة على قرار لجنة البحوث الفقهية الذي ينص على أنه:

 

أولاً: اعتماد تعريف الموت على الوجه الذي صرحت به كتب اللغة والفقه بعلاماته الظاهرة الباترة، واختيرت عبارة الفقه المالكي التي أوردها الخرشي على مختصر خليل من أن الموت: كيفية وجودية تضاد الحياة، فلا يَعْرى الجسم الحيواني عنهما، ولا يجتمعان فيه، وعلامات الموت أربع: انقطاع نفسه، وإحداد بصره، وانفراج شفتيه فلا ينطبقان، وسقوط قدميه فلا ينتصبان، وهذا هو ما أشار إليه القانون المدني المصري في المادة (29) وهو والواجب الالتزام به.

 

ثانيًا: يمتنع الاكتفاء بتوقف جهاز رسم المخ الكهربائي- وحده- دليلاً قطعيًّا على الوفاة؛ حيث لا يمتد عمله إلى المراكز العصبية العميقة- جذع المخ-؛ بل لابد مع هذا- أي: عند توقف هذا الجهاز عن إعطاء إشارات- من ظهور تلك العلامات الجسدية على نحو ما قرره الفقه الإسلامي مستمدًّا من سُنَّة رسول الله r وبالتعريف المنقول عن الفقه المالكي- حسبما سبق-؛ حيث أكدت- ضرورتها- عند استعمال جهاز رسم المخ الكهربائي لاستكشاف موت المحتضر من عدمه بحوث المؤتمرات الطبية المشار إليها في مؤلف الأستاذ الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة على النحو المفصل المنقول عنه آنفًا.

 

  • فتاوى مجمع البحوث الإسلامية،
    القرار رقم 49

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى