العاداتالفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

ختان الأنثى

ناقش المجلس- بجلسته الثالثة في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت بتاريخ 20 من جمادى الآخر 1415هـ الموافق 24 من نوفمبر 1994م- المشروع المقدم من السيد الأستاذ المستشار محمد بدر يوسف المنياوي بشأن: موضوع الختان.

وقرر: الموافقة على نص المشروع التالي:

 

أولاً: إن ختان الأنثى – أي خفاضها – مشروع في الإسلام، ولا يجوز تحريمه.

 

ثانيًا: إن ختان الأنثى لا يجوز أن يكون إلا بخفاضها دون مبالغة؛ استجابة في هذه لما جاء في الأثر [أشمِّي ولا تنهكي] أي: لا تجوري؛ وبذلك لا يكون فيه عدوان أو ظلم، وإنما فيه مصلحة وكرامة.

 

فتاوى مجمع البحوث الإسلامية،
القرار رقم 60

 

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى