الطب المعاصرالفتاوىفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي

ناقش المجلس- بجلسته التاسعة في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت بتاريخ 10 من محرم 1418هـ الموافق 17 من مايو 1997م- كتابي: رئيس مجلس الشعب، والسيد وزير الصحة بشأن: مشروعي القانونين الخاصين بنقل وزراعة الأعضاء البشرية..

 

وقرر: الموافقة على المشروع بعد دراسة مشروعي القرارين وإدخال بعض التعديلات عليهما، وترتيب المواد حسب الأحوال، وقد تبلور المشروع في الآتي:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتراح بمشروع قانون

بشأن

تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي

مادة (1): يجوز التبرع بين الأحياء، إذا كان هذا التبرع صادر من إنسان كامل الأهلية، وتوفر رضاؤه التام بذلك، وأثبت تبرعه بإقرار كتابي منه، وأقر الطبيب المختص أن هذا التبرع وإن كان يضر المتبرع ضررًا يسيرًا؛ إلا أنه يفيد المتبرع له فائدة عظيمة.
وللمتبرع قبل إجراء عملية النقل أن يرجع عن تبرعه في أي وقت يشاء.


مادة (2): تشكل لجنة من ثلاثة أطباء متخصصين يكون من واجبها إحاطة وتبصير المتبرع بطبيعة عملية استئصال عضو منه أو جزء من هذا العضو، ومخاطرها، وكافة نتائجها والمؤكدة والمحتملة، وتتم هذه الإحاطة كتابة.

 

مادة (3): بالنسبة لنقل الأعضاء من الأموات، فان المقصود بالموت في هذا القانون هو: مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة، بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، وهذه اللجنة يصدر قرار من وزير الصحة في المركز الطبي الذي يتولى زراعة الأعضاء، وعلى ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو.

 

مادة (4): يجوز عند الضرورة القصوى، نقل عضو أو أعضاء من جسد إنسان متوفى إلى جسد إنسان حي، إذا كان هذا الإنسان المتوفى قد أوصى بذلك قبل وفاته، أو إذا شهد اثنان من ورثته على أنه قد أوصى.

فإذا لم توجد وصية أو شهادة، وكان الشخص الميت مجهولاً أو محكومًا عليه بالإعدام، يكون الإذن من السلطة المختصة.

وفي جميع الأحوال- أيضًا- يجب ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب، ويحظر على الطبيب إجراء العملية عند علمه بذلك.

وفي جميع الأحوال كذلك يجب مراعاة الكرامة الإنسان
ية عند نقل الأعضاء بحيث لا يعرضها للامتهان أو التشويه.

 

مادة (5): في جميع الأحوال يحظر بيع أو شراء الأعضاء بأية وسيلة من الوسائل؛ كما يحظر تقاضي أي مقابل عند نقلها من حي إلى حي أو ميت إلى حي.

 

مادة (6): تحدد بقرار من وزير الصحة المراكز الطبية التي يرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء والضوابط والشروط الواجب توافرها في هذه المراكز.

 

مادة (7): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من باع أو اشترى عضوًا من الأعضاء البشرية، وتضاعف العقوبة في حالة المتاجرة في هذه الأعضاء.

 

مادة (8): يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من يجري عملية استئصال أو نقل أو زرع عضو من الأعضاء البشرية من غير المنشآت المنصوص عليها.

ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة إذا تم الاستئصال أو النقل أو الزرع بموافقته أو بعلمه.

كما يحكم بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه على المنشأة غير المرخص لها التي تجرى فيها عمليات الاستئصال أو النقل أو الزرع.

 

مادة (9): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القانون أو قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا المشروع أو اللجوء إلى الغش في تطبيقها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

مادة (10): يصدر السيد وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

  • فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
    القرار رقم 70

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى