الطب المعاصرالفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

التلقيح الصناعي

ناقش المجلس- بجلسته العاشرة في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت بتاريخ 4من محرم 1422هـ الموافق 29 من مارس 2001م- مذكرة الإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه بشأن: استخدام رحم امرأة أجنبية لوضع ماء زوجين في رحمها، ووضع ماء رجل في رحم زوجته بعد وفاته.

وقرر:

(1) بالنسبة لسؤال استخدام رحم امرأة أجنبية لوضع ماء زوجين في رحمها، أن ذلك يكون حرام– سواء أكان الموضوع في رحم تلك المرأة منيًّا أو بويضةً أو جنينًا-.

(2) بالنسبة لسؤال وضع ماء رجل في رحم زوجته بعد وفاته. أن ذلك حرام شرعًا؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى؛ وهذا الفعل محرم شرعًا؛ لأنه وضع حيوانات منوية من رجل في امرأة سارت أجنبية عنه، وقد قطع الموت ما بينهما.

 

  • فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
    القرار رقم 123

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى