الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

قانون التأمين الاجتماعي

ناقش المجلس- بجلسته السابقة- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: مذكرة مجلس المجمع عن مدى مطابقة المادة (15) فقرة (2) من قانون التأمين الاجتماعي للشريعة الإسلامية من عدمه.

وقرر:
أن مبادئ الشريعة الإسلامية توجب التسوية بين الأرامل في الحقوق والواجبات المنبثقة عن المعاشات أو التأمينات طالما كان الزوج أو المؤمَّن عليه قد توفي وهن في عصمته حقيقة أو حكمًا، ولا تقر الشريعة حرمان الأرملة التي كان قد تزوجها بعد سن الستين إذا كان له زوجة أخرى، أو مطلقة رغم إرادتها؛ ولذلك فإن ما قضت به المادة (105) فقرة ثانية بند (2) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون (79) لسنة 1975م، والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2000م من حرمان هذه الأرملة- حال حياتها- من التأمين أو المعاش أو التأمينات هو مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقيم العدل بالتسوية بين الزوجات، وهو ما اتجهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 24 من رمضان 1422هـ الموافق 9 من ديسمبر 2001م في القضية رقم (13) لسنة (19) قضائية دستورية بشأن المادة (105) ذاتها، وبالنسبة لفقرة أخرى بها، الأمر الذي يقتضي تعديل هذه المادة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

  • فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
    القرار رقم 139

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى