الأسرةالعاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

أحكام المفقود

ناقش المجلس- بجلسته السابقة- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: المشروع المقدم من ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب بتعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م باعتبار المفقود ميتًا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ فقده.

وقرر:
الموافقة على ما جاء بالمذكرة من أنه لا مانع من تعديل الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم (25) لسنة 1929م الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 1992م؛ وبذلك بإضافة عبارة: “الحوادث الجسيمة التي يغلب فيها الهلاك”؛ بحيث يصبح نص المادة كالآتي:

“يحكم بموت المفقود بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، أو في حالات الحوادث الجسيمة التي يغلب فيها هلاكه، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية”.

وقد استندت اللجنة في الموافقة على مدة السنة على أساس أن الحكم الاجتهادي الذي يقضي باعتبار المفقود ميتًا بعد مضي أربع سنين من فقده كان مستندًا للظروف والحالات الموجودة في العصر الذي صدر فيه هذا الاجتهاد دون نص قطعي أو ظني بهذا التحديد.

ونظرًا لتغير الظروف والأحوال ووسائل الاتصالات والمعرفة؛ فإنه لا مانع من مواءمة ما استجد من هذه الظروف وتغير الاجتهاد بتغير الزمان وما استجد فيه؛ وذلك أمر مقرر شرعًا.

فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
القرار رقم 143

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى