الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

شراء سيارة عن طريق بنك فيصل بطريق المرابحة

ناقش المجلس- بجلسته الثالثة في دورته الثانية والأربعين التي عقدت بتاريخ 22 من شوال 1426هـ الموافق 24 من نوفمبر 2005م- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: الكتاب الوارد إلى فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بخصوص: شراء سيارة عن طريق بنك فيصل بطريق المرابحة.

وقرر:
الموافقة على ما جاء بالقرار بعد الإضافة التي أدخلت عليه، وهي: أن شرط صحة بيع المرابحة أن تكون السلعة مملوكة للبائع “البنك” مقدورة التسليم قبل بيعها للمشتري؛ فإذا تحقق هذا فالمرابحة صحيحة.

 

  • فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
    القرار رقم 176

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى