- الأصل أنه لا إكراه في الدين، وأن الجهاد ما شرع إلا لحماية هذا الحق ومنع الفتنة في الدين، وأن عقوبة الردة أدخل في باب العقوبات التعزيرية التي يوكل أمر تقديرها إلى القضاء، والقول بتخصيصها بالمرتد المحارب قول محتمل، وأنها كغيرها من العقوبات الشرعية مردها إلى الدولة ذات القدرة على توفير الضمانات القضائية العادلة، والأولى بذل الجهد في دراسة الردّة وأسبابها، وإعداد الدّعاة لدحض الشبهات وتحصين النّاشئة.
- قرارات نوازل دعوية خارج ديار الإسلام
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا