العاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

حضور المناشط التي يشرب فيها الخمر

  • الأصل أنه لا يجوز الجلوس في مجالس الشراب التي يدار عليها الخمر، لما ورد من النصوص في النهي عن ذلك، ولو استطاع المسلم استبعادها من المناشط المشتركة دون التسبب في تنفير المخالفين، تعين عليه ذلك، فإن لم يتيسر أنكر بقلبه فيما لا غنى عن حضوره من هذه المناشط المشتركة، واجتهد في المباعدة بينه وبين الخمر ما استطاع.
    أما المناكر الاخرى كأكل الخنزير والتبرج والاختلاط ونحوه، فلا حرج في مجالسة أصحابها لمصالح مهنية أو حياتية راجحة، أو لغلبة الظن بقبولهم للدعوة وتألفهم على الاستجابة لها، مع بقاء الإنكار بالقلب على هذه المحرمات جازما، وعدم مشاركتهم فيها بطبيعة الحال.

  • قرارات نوازل دعوية خارج ديار الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى