العاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

تنظيم المناشط المشتركة مع المخالفين في الدين، والمجاهرين بالفجور

  • الأصل في مخالطة المسلمين لغيرهم الحل، ما لم يحمل ذلك على انتهاك حرمة أو تضييع واجب، ومن أعظم صورها المصاهرة، وهي تجعل لغير المسلم على المسلم أمومة وخؤولة، وهذه صلات وثيقة وأرحام تبل ببِلالها، ولا يمنع من ذلك اختلاف الدين
  • ولهذه المخالطة ضوابط، منها:
  1. استحضار النية الحسنة من الدعوة أو صلة الرحم، أو لكونه مما لا غنى عنه من ضرورات العمل ونحوه. 
  2. لا حرج في أن يكون في خاصة المسلم بعض خلطائه وذوي رحمه من غير المسلمين، كما كان من أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل  في بطانه المسلم وخاصته أن يكونوا من صالحي المؤمنين. 
  3. التفريق في الفساد بين ما كان ابتداء أو استقلالا وما كان تبعا، ففرق بين حضور مؤتمر لدعم زواج المثليين، وهو لا يشرع قطعا، وآخر لدعم الحقوق السياسية والمدنية للجميع، بما فيهم المثليون، وهو في موضع الرخصة عند الاقتضاء. 
  4. لا يحل للمسلم أن يبقى في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله ويسخر منها حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن كانت المنكرات دون ذلك ولم يتسن له الإنكار عليها فلا يبقى في هذا المجلس إلا لحاجة ظاهرة أو مصلحة راجحة، مع بقاء الإنكار بالقلب جازما. 
  5. إن كان الاجتماع على معروف في الجملة، فإن المسلم يؤذن له في المشاركة فيه عند الاقتضاء، وإن شابه بعض المخالفات، متى بقي الخير غالبًا، والقصد صالحًا، ومصلحة البقاء أربى من مفسدته. 
  6. المخالطة المشروعة  قد تقتضي قدرا من المسامحة، وفي أحكام الزوجة الكتابية مثال لذلك، فليس لزوجها المسلم منعها من شرب الخمر أو إدخال الصليب إلى منزله إلا لاشتراط مسبق، أو صلاتها في بيته إلى قبلتها. وقد يسوغ تجاهل بعض المنكرات لحاجة التعايش، على أن تقدر الضرورة أو الحاجة بقدرها، ومتى خشي الإنسان إلف المعصية، فليدع مخالطة أهلها، ويبقى أن للزواج بالكتابيات مخاطره البالغة على حاضر الأسرة ومستقبلها، فينبغي على العاقل تجنبه ما استطاع، لا سيما في حالة الوهن والانكسار التي تمر بها الامة في هذه الأيام.

    – قرارات نوازل دعوية خارج ديار الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى