- الأصل هو تجنب المصافحة بين الجنسين الذين لا تربطها زوجية أو محرمية، لما ورد من النهي عن ذلك، ولما كان المنع من ذلك من باب الوسائل وسد الذرائع، فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الحاجات، كما لو غلب على الظن أن في ترك المصافحة مفسدة: كالصد عن سبيل الله، أو تفويت حق له، أو لحوق مفسدة به، مع بذل الجهد في تفادي هذه المصافحة ما استطاع، كأن يشير برأسه ويده من بعيد ونحوه، وفي مصافحة الطاعنين في السن من الشيوخ والعجائز فسحة عند أمن الفتنة.
- قرارات نوازل دعوية خارج ديار الإسلام
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا