العقيدةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

المسلمون الجدد والتصرف في مقتنياتهم المحرمة

يرخص للمسلمين الجدد في استبقاء أو بيع ما ترجح تحريمه، مثل آلات الموسيقى والتماثيل المجسمة، واللوحات المرسومة المحرمة، متى ظهرت مصلحةٌ راجحةٌ كتثبيتهم على الدّين ومنع ردّتهم، حتى وإن كان في ذلك أخذاً بمذهب مرجوحٍ – عندنا- وهو إباحة المعازف جُملةً، فمصلحة الثبات على الملّة أعظم من مفسدة الأخذ بمذهبٍ مرجوحٍ في الفقه. ومن أراد منهم بيع شيءٍ من هذه المُقتنيات لحاجته للمال فيشرع أن يشتريها المسلمون منهم بغرض التخلص تشجيعا لهم على التوبة، ولا حرج أن يكون ذلك من سهم المؤلفة قلوبهم.

 

  • قرارات نوازل دعوية خارج ديار الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى