الصلاةالعبادةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

صلاة الجنازة على المرتد إذا جاء به أهله المسلمون

  • الأصل أن تقام صلاة الجنازة على كل منتسب إلى الإسلام، ما لم يقطع بردته عنه، كما لو أعلن انتماءه إلى ملة أخرى، أما من كان غير مقطوع بردته فإنه يصلى عليه استصحابا لأصل الإسلام وحسابه على الله، فإن اليقين لا يزول بالشك، وإن الخطأ في الصلاة على غير مسلم أهون من الخطأ في ترك الصلاة على مسلم. 
  • من مات على فسق ظاهر متفق عليه فلا حرج في اجتناب الصلاة عليه من قبل أئمة الجالية ومقدميها زجرا لأمثاله عن هذه المناكر، ويصلي عليه من سواهم من سائر المسلمين.

  • قرارات نوازل دعوية خارج ديار الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى