- الأصل في باب الثياب هو الحل، إلا إذ تضمن منهيا عنه، ككشف عورة، أو تشبه بأهل الفجور، أو بأهل ملة أخرى فيما هو من خصوصياتهم الدينية، أو تشبه أحد الجنسين بالآخر.
- لا حرج في تميز أهل العلم من الرجال بلباس خاص على ما تجري به العادة، ولا حرج في لبس الدعاة الملابس الرياضية أو ربطة العنق ونحوه.
- قرارات نوازل دعوية خارج ديار الإسلام
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا