- منع الزواج بين المثليين، وكون الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة، وتحريم إتيان الرجل للرجل والمرأة للمرأة، مما علم من دين الإسلام بالضرورة بل مما اتفقت على حرمته الملل كلها وإن أباحته بعض القوانين المعاصرة، فلا ينبغي أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه.
- يراعي أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة:
أولًا: وجوب البيان، وأنه مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا، وينبغي التقديم بين يدي ذلك بما يلي:
- الأقليات المسلمة لا تسعى لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم، والإسلام ينهى عن افتئات آحاد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصها.
- الإسلام ينهى أتباعه عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهتك الأستار.
- الإسلام لا يحرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك منه ودفعه عن نفسه، أو يمكن رفعه لكن بمشقة بالغة. ولاينكر على صاحب هيئة معينة أو مشية أو طريقة في الكلام إذا لم يكن ذلك تكلفا وتشبها متعمدا بالنساء، حتى يظهر سوءًا من قول أو عمل.
- تجنب الاعتداء على المعاهدين أو ظلمهم، سواء أكانوا من المثليين أو من غيرهم، فإن الظلم قبيح في الملل كلها.
ثانيًا: عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي، إلا أن نستنصح فننصح، أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها، وأن نصرف جهدنا إلى رعاية شبابنا وتحصينهم من تلك المزالق
حول حمل المرأة المسلمة اسم زوجها أو عائلته بعد الزواج
- لا يحل الانتساب بلفظ البنوّة أو معناها إلى غير الأب، أما إن كانت النسبة للتعريف، وصارت عرفاً عاماً، وتضمّنت ما ينفي اختلاط الأنساب فلا حرج. ومثال ذلك أن تضع المرأة المتزوّجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها، لكن ّ الأولى تركُه لعدم الحاجة إليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الإيهام.
- قرارات نوازل دعوية خارج ديار الإسلام
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا