· الأصل تجنب الأكل في المطاعم التي تقدم المحرمات، لاسيما بالنسبة لذوي الهيئات، ومن يقتدى بهم من أهل العلم والفضل، وذلك لما يغشاها من منكرات ظاهرة يعسر إنكارها، ولما يتوقع من تنجس الأطعمة المباحة إذا طهيت في نفس الآنية التي تطهى فيها الأطعمة المحرمة، ولم تغسل قبل استعمالها. مع اعتبار الضرورات والحاجات العامة التي تنزل منزلتها، وحينئذ ينبغي له أن يبتعد بمجلسه عن مجالس المنكر ما أمكن
· إذا علم تنجس آنية غير المسلمين فلا يجوز استعمالها قبل غسلها، وإن جهل الحال كانت على أصل الحل.
· يجوز استعمال الأسطح المعدنية التي أنضجت عليها اعيان نجسة، في طهي الطعام المباح، باعتبار أن النار تطهر الأسطح النجسة والمتنجسة، ويعفى عن القليل الذي يتخلف عن النجاسة بعد الإحراق، ولا حرج في استعمال الميكرويف لتسخين الأطعمة، وإن كان قد سبق استخدامه في تسخين أطعمة غير مشروعة.
· يجوز استعمال آلات التقطيع التي استعملت في تقطيع الأعيان النجسة لتقطيع الأطعمة الطاهرة، وذلك بعد مسح هذه الآلات بما يزيل عنها آثار النجاسة، ويلحق بذلك إذا لم تمسح لعموم البلوى وكون اليسير مغتفرا.
· الأصل تجنب مؤاكلة من يتناولون المحرمات من الخمر والخنزير ونحوه، وإن لم يشاركهم المؤاكل لهم في شيء من هذه المحرمات، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات مهنية، أو صلات عائلية، او حاجات عامة يتضرر بتركها، على أن تقدر الضرورة بقدرها، ويسعى في إزالتها أو التقليل منها.
· لا ينبغي أن يسأل المضيف عن مشروعية طعامه إذا كان من الثقات، أو كان من مستوري الحال ممن لا يعرف عنه التهتك والجرأة على حدود الله عز وجل، حملا لأحوالهم على ظاهر السلامة، ولكون أصل الخلاف الوارد في لحوم أهل الكتاب في واقعنا المعاصر من موارد الاجتهاد.
· لا حرج في سؤال الباعة عن نوع اللحوم التي يبيعون، فإن لكل نوع منها عملاءه وأثمانه.
- قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي التاسع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا