· الاستحالة هي انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها، وهي من المطهرات، فتتحوِّل بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل، فإن الحكم تابع للاسم والوصف، ودائرٌ معه وجوداً وعدماً، أمّا إذا تغيّرت صفاتها وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها، كتغيير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد، لأن التجميد والإسالة وإن غير بعض الصفات فإنه لا يغير الحقائق، وموضع الإشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية، فهي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء.
· لا حرج في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذكَّاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم: كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، ولا استعمال الاطعمة التي يستخدم فيها ذلك، إلا إذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها، فم يبق لها أثر من طعم أو لون أو ريح، أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه.
· المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد.
· استخدام الكحول في طهي الأطعمة لا يجوز قل أم كثر، إذ لا تدعو إلى ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها، وفيما أحله الله ورسوله كفاية وغنية، وما يراد من النكهة يمكن توفيره وأفضل منه من خلال بدائل مشروعة.
· يختلف حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها باختلاف الأحوال: فإن كانت آثاره لا تزال باقية، إسكارا لمتناولها، أو تأثيرا على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه فإنها تكون محرمة، وإن كانت قد تبخرت بالكلية، فلم يبق لها أثر على لون أو طعم أو ريح أو إسكار، فالطعام على أصله من الحل، وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال آثرها بالكلية عسيرا في الواقع، فضلا عما يتضمنه تناولها من الإقرار على إثم استخدامها، فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستبراء للذمة.
· لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات؛ سواء أكان ذلك لإضفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه، ولا إسكار لمتناوله، لاستهلاكها وانتفاء آثارها فتكون حينئذ في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك، ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم، ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه.
- قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي التاسع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا