الطب المعاصرالعاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

التداوي بالمحرمات

  • الأصل اجتناب المحرمات في التداوي وغيره، ولكن يرخص في ذلك عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها.
  • يرخص في تناول الدواء الذي اشتمل على نسبة قليلة مستهلكة من الكحول، لا تؤثر على لونه أو طعمه أو ريحه، ولا تسبب إسكارا لمتناوله وإن أفرط.

  • المخدرات محرمة بإجماع المسلمين، ولا يجوز التداوي بها إلا عند الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وتحت الإشراف الكامل للطبيب الثقة، وذلك عند غلبة نفع تعاطيها على ضرره، وعدم وجود بدائل لها.

  • الحكم في المنبهات يرتكز على الموازنة بين نفعها وضررهـا،  فمتى قرر الطبيب الثقة غلبة نفعها على ضررها، وعدم وجود بدائل أقل ضررًا منها، جاز تعاطيها.

  • يجوز التداوي بالأدوية المشتملة على الجليسرين المستخرج من الحيوان المذكى من غير خلاف. أما ما استخرج من غيره من الحيوانات، فإنه يجوز كذلك للاستحالة، ولكن ينصح الأطباء والصيادلة المسلمون باستعمال النوع الأول في تصنيع الدواء.

  • يشرع التداوي بالمنشطات الجنسية الطبية، طلبًا للإعفاف، وذلك إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى تعاطيها، ولم يوجد ما يقوم مقامها، ووصف التداوي بها للمريض طبيب ثقة وكان استعمالها بالقدر الذي تندفع به الحاجة فقط.

  • قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي التاسع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى