الأسرةالعاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

الخلوة بالأجنبية وأحكامها في مهنة الطبابة

·   الخلوة بالأجنبية محرمة اتفاقاً – على خلاف فيما تتحقق وما تندفع به – وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ”ألا لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثُهما الشيطان”.

·   ضابط الخلوة المحرمة عند الفقهاء هو كل اجتماع امرأة ورجل أجنبي عنها لا تؤمن معه الريبة، عادة ويغلب على الظن ألا يطلع عليهما أحد. ومن ضوابطها: الانفراد، فتزول الخلوة بوجود المحرم أو وجود امرأة أخرى أو رجل آخر، وأمن الرقيب، بحيثُ يكونان في مكان يغلبُ على الظَّن ألا يطَّلع عليهما أحدٌ، وانتفاء المحرمية بينهما، فالانفراد بالمحارم ليس خلوة، واحتجاب الأشخاض، فلو شوهدا لم تكن خلوة ولو لم يسمع كلامهما، وكونهما من أولي الإربة.

·       لا تعد الأحوال الآتية من باب الخلوة المحرمة:

1.   إذا كان الطبيب والمريضة أو الممرضة في موضع لا يأمنان فيه دخول الغير علىيهما.

2. إذا كان بهذا الموضع نافذة زجاجية بالحائط أو الباب، أو ثبتت فيه آلات نقل الصورة (الكاميرا) بحيث يمكن الوقوف من خلالها على ما يجري في هذا الموضع.

·   أما الخلوة ومباشرة العورات في دور المسنين للطبابة وكفالة الضروريات والحاجات الماسة لهم فإن الأمر في ذلك أوسع، اعتبارا لما ذكره بعض الفقهاء من التوسع في التعامل مع القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ومع غير أولي الإربة من الكبار والمرضى.

  • قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي التاسع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى