أكد المجمع في هذا القرار على أن حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة، وأن الزنا لا يثبت نسبًا شرعيًا، وأنه يصح استلحاق الرجل للولد المجهول النسب إذا لم يقر بأنه من الزنا، وأمكن أن يولد له زمنيا، ولم ينكر الولد إن كان مميزا.
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا